سميح عاطف الزين

89

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

- وقال المالكية « 1 » : ما ينبت في الأرض ينقسم إلى خمسة أقسام : القسم الأول : أن يكون له أصل ثابت وله ثمر كالنخل ، وشجر العنب ، والتين والزيتون والبرتقال والمانجو والجوافي ونحو ذلك . وهذا يشترط لصحة المساقاة عليه شرطان : الشرط الأول : أن يكون الشجر قد مضى على غرسه زمن حتى صار صالحا لأن يثمر في عامه الذي وقع عليه العقد . أما إذا كان الشجر صغيرا فلا يصح عليه عقد المساقاة . الشرط الثاني : أن يكون الثمر على الشجر وقت العقد صغيرا لم يظهر صلاحه . وظهور الصلاح في كل شيء بحسبه : ففي البلح باحمراره أو اصفراره ، وفي غيره بظهور الحلاوة فيه . فإذا ظهر صلاحه لا مساقاة عليه لأنه لا يحتاج إلى خدمة . القسم الثاني : وهو ما له أصل ثابت وليس له ثمر يجنى كالإثل والصفصاف ونحو ذلك ، وهذا لا تصحّ عليه المساقاة . القسم الثالث : وهو ما له أصل غير ثابت وله ثمر يجنى كالموز والقثاء ( من بطيخ وبعجور ونحو ذلك ) ، والخضار ( كالباميا والبندورة والباذنجان ونحوه ) ، وكذلك الخضار الرطبة مثل التي تقلع من جذورها كالبصل والثوم والفجل بدون خلفة ، أو تلك التي تقلع ولها خلفة كالكزبرة والبقدونس والبرسيم . . وهذه كلها لا تصح المساقاة عليها إلا بخمسة شروط :

--> ( 1 ) المرجع السابق ، ص 21 - 25 .